المادة (122)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين المشار إليه، وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تبقى اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى حين صدور اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.