تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13) القيود على الانكشاف الائتماني

C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018
  1. 1-13 يعتبر الانكشاف الائتماني لشركة التمويل على مقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة على أنه انكشاف ائتماني كبير إذا كانت قيمته تبلغ أو تتجاوز 7% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل. ولغرض احتساب قيمة الانكشاف الائتماني الكبير، يجوز لشركة التمويل أن تنظر في إمكانية خصم أي من البنود التالية:
  2.  
    1. أ. المخصصات؛
    2.  
    3. ب. الضمانات النقدية؛
    4.  
    5. ج. الضمانات البنكية الصادرة من بنوك الإمارات
    6.  
    7. د. الضمانات السيادية.
       

    يجب أن تكون البنود الواردة تحت (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.

  3. 2-13 يجب ألا يتجاوز إجمالي الانكشافات الائتمانية الكبيرة 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
  4.  
  5. 3-13 بالإضافة إلى أحكام المادة 13-2، فقد عرّف المصرف المركزي الحدود القصوى للانكشاف الائتماني المسموح بها حسبما هو مبين في الجدول (1) أدناه.

الجـــدول 1: الحدود القصوى للانكشاف الائتماني

المقترضالنسب الكلية من إجمالي الأموال الرأسماليةالنسب الإفرادية من إجمالي الأموال الرأسمالية
المقترض الواحدلا ينطبق%10
مجموعة كيانات ذات صلةلا ينبق%15
المساهمون الرئيسيون وكياناتهم التابعة%20%10
الشركات التابعة والشركات الشقيقة لشركة التمويل%20%10
أعضاء مجلس الإدارةغير مسموح بهغير مسموح به
موظفو شركة التمويل%220 راتب شهري كحد أقصى
مدققو الحسابات الخارجيون، والمستشارون، والمحامون المعتمدون لدى شركة التمويلغير مسموح بهغير مسموح به
  1.  
  2. 4-13 في الحالات التي يكون فيها مساهم رئيسي عضوا أيضا في مجلس إدارة شركة التمويل، فسوف تعتبر الانكشافات الائتمانية ضمن حدود الانكشاف الائتماني للمساهمين الرئيسيين.