المادة (13) القيود على الانكشاف الائتماني
C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018- 1-13 يعتبر الانكشاف الائتماني لشركة التمويل على مقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة على أنه انكشاف ائتماني كبير إذا كانت قيمته تبلغ أو تتجاوز 7% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل. ولغرض احتساب قيمة الانكشاف الائتماني الكبير، يجوز لشركة التمويل أن تنظر في إمكانية خصم أي من البنود التالية:
-
- أ. المخصصات؛
- ب. الضمانات النقدية؛
- ج. الضمانات البنكية الصادرة من بنوك الإمارات
- د. الضمانات السيادية.
يجب أن تكون البنود الواردة تحت (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.
- 2-13 يجب ألا يتجاوز إجمالي الانكشافات الائتمانية الكبيرة 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
- 3-13 بالإضافة إلى أحكام المادة 13-2، فقد عرّف المصرف المركزي الحدود القصوى للانكشاف الائتماني المسموح بها حسبما هو مبين في الجدول (1) أدناه.
الجـــدول 1: الحدود القصوى للانكشاف الائتماني
المقترض | النسب الكلية من إجمالي الأموال الرأسمالية | النسب الإفرادية من إجمالي الأموال الرأسمالية |
---|---|---|
المقترض الواحد | لا ينطبق | %10 |
مجموعة كيانات ذات صلة | لا ينبق | %15 |
المساهمون الرئيسيون وكياناتهم التابعة | %20 | %10 |
الشركات التابعة والشركات الشقيقة لشركة التمويل | %20 | %10 |
أعضاء مجلس الإدارة | غير مسموح به | غير مسموح به |
موظفو شركة التمويل | %2 | 20 راتب شهري كحد أقصى |
مدققو الحسابات الخارجيون، والمستشارون، والمحامون المعتمدون لدى شركة التمويل | غير مسموح به | غير مسموح به |