تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14) الحوكمة المؤسسية

C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018
  1. 1-14 يجب على شركة التمويل أن تطور مبادئ وسياسة الحوكمة المؤسسية الخاصة بها، واعتمادها بواسطة مجلس إدارتها، وتزويد المصرف المركزي بنسخة عنها. ويجب أن تتضمن سياسة الحوكمة المؤسسية ما يلي، كحد أدنى:
  2.  
    1. أ. وصف للهيكل التنظيمي، بما في ذلك جميع الدوائر والمسميات الوظيفية، مع بيان مهامها ومسؤولياتها؛
    2.  
    3. ب. ضوابط لضمان استقلالية وفصل الواجبات؛
    4.  
    5. ج. أدوار ومسؤوليات وتركيبة مجلس الإدارة، ولجانه إن وجدت؛
    6.  
    7. د. سياسات المخصصات والتعويضات؛
    8.  
    9. هـ. ضوابط تضارب المصالح؛
    10.  
    11. و. ضوابط النزاهة والشفافية؛
    12.  
    13. ز. ضوابط لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية؛
    14.  
    15. ح. منهجية الحفاظ على سرية المعلومات؛
    16.  
    17. ط. ضوابط حماية الأصول المؤسسية؛
    18.  
    19. ي. تفويض الصلاحيات.

المساهمون المؤسسون

  1. 2-14 يجب أن يكون كل مساهم مؤسس في شركة تمويل مستوفيا لمتطلبات الجدارة النزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن المساهم المؤسس يجب ألا يكون:
  2.  
    1. أ. قد أدين بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة ، أو تنطوي على عنف؛
    2.  
    3. ب. قد تخلف عن أداء التزاماته المالية تجاه أي بنك أو دائن؛
    4.  
    5. ج. قد أعلن إفلاسه أو أخفق في التوصل إلى اتفاقية تسوية مع الدائنين؛
    6.  
    7. د. قد تمت مصادرة ممتلكاته؛ أو
    8.  
    9. هـ. قد وُضع تحت الحراسة القضائية، ما لم يُرد إليه اعتباره أو أعفي عنه من قبل السلطات المعنية.
    10.  
  3. 3-14 يجب أن يكون عدد المساهمين المؤسسين في شركة التمويل متوافقا مع قانون الشركات التجارية.

مسؤولية مجلس الإدارة

  1. 4-14 يجب أن يتصرف أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بنزاهة ويمارسوا واجباتهم ببذل العناية اللازمة والتزامهم بالولاء.
  2.  
  3. 5-14 يكون أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسئولون عن التحقق من وجود رقابة فعالة على كامل أعمال شركة التمويل. ويجب على أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل التحقق من أن لدى شركة التمويل سياسة حوكمة مؤسسية راسخة تتناسب مع سمات مخاطرها.
  4.  
  5. 6-14 يكون أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسؤولون عن اعتماد الأهداف الاستراتيجية لشركة التمويل والإشراف على تنفيذها، وعن وظيفة إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال وعن التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.
  6.  
  7. 7-14 يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسؤولية الهيكل التنظيمي لشركة التمويل، بما في ذلك تحديد المسؤوليات والصلاحيات الأساسية لمجلس الإدارة والإدارة العليا، بما في ذلك رؤساء إدارة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي.
  8.  
  9. 8-14 يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على الإدارة العليا، والتحقق من أن أنشطة شركة التمويل تمارس على نحو يتسق مع استراتيجية الأعمال، وإطار الحوكمة المؤسسية، وسياسة المخصصات وغيرها من السياسات المعتمدة من قبل مجلس إدارة شركة التمويل.

تركيبة ومؤهلات مجلس الإدارة

  1. 9-14 يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل عن خمسة أعضاء. ويجب أن تتوفر لدى 60% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة خبرة في التمويل والأعمال البنكية. كما يجب أن تتوفر لدى 60% على الأقل من أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل الإسلامي معرفة بأعمال المصارف والتمويل الإسلامي.
  2.  
  3. 10-14 يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل من مواطني الدولة، ويجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة من مواطني الدولة.
  4.  
  5. 11-14 يجب أن يكون كافة أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين. كما يجب ألا يكون هناك أي تداخل بين مهام وأدوار مجلس الإدارة والإدارة العامة. ويحظر على أي شخص يشغل منصبا في الإدارة العليا أن يشغل في الوقت نفسه منصبا في مجلس الإدارة.
  6.  
  7. 12-14 يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة، على الأقل، من الأعضاء المستقلين لتسهيل الإشراف الفعّال على شركة التمويل. وعلى وجه العموم، يجب أن تكون لدى أعضاء مجلس الإدارة معرفة ودراية بكافة الأعمال الهامة لشركة التمويل. كما يتعين أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة رصيد متوازن من المهارات، والتنوع، والخبرات التي تتناسب مع حجم، ودرجة تعقيد، وسمات مخاطر شركة التمويل.
  8.  
  9. 13-14 يجب أن يكون لدى شركة التمويل إجراءات واضحة ودقيقة لتحديد وتقييم واختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارتها. وكحد أدنى، يجب أن يفي أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الجدارة والنزاهة التالية:
  10.  
    1. أ. امتلاك المعــارف والمهارات والخبرات اللازمة؛
    2.  
    3. ب. أن يكون لديهم الوقت الكافي لأداء مســئولياتهم على نحو كامــل.
    4.  
  11. 14-14 يجب أن يفي أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بمتطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة:
  12.  
    1. أ. قد عمل كمدقق لحسابات شركة التمويل بالتزامن مع عمله كعضو في مجلس إدارة نفس الشركة ؛
    2.  
    3. ب. قد أقيل من أي منصب تنفيذي رفيع في شركة تمارس أنشطة مالية بناء على مسائل تأديبية أو بناء على إجراء تأديبي اتخذ بناء على حكم محكمة؛
    4.  
    5. ج. قد أَدين بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو تنطوي على عنف؛
    6.  
    7. د. تخلف عن أداء التزاماته المالية لأي بنك أو دائن؛
    8.  
    9. هـ. أعلن إفلاسه أو أخفق في التوصل إلى اتفاقية تسوية مع الدائنين؛
    10.  
    11. و. تمت مصادرة ممتلكاته؛
    12.  
    13. ز. وُضع تحت الحراسة القضائية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أعفي عنه من قبل السلطات المعنية.
    14.  
  13. 15-14 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل ترشيح أو تعيين أعضاء مجلس إدارتها.
  14.  
  15. 16-14 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل أي تغيير في عضوية مجلس إدارتها.

لجان مجلس الإدارة

  1. 17-14 لتغطية المجالات التي تستلزم خبرات خاصة، يجب على مجلس إدارة شركة التمويل أن يقوم بتشكيل لجان تابعة لمجلس الإدارة. ويجب أن تشمل تلك اللجان، على الأقل، لجنة تدقيق منفصلة تابعة لمجلس الإدارة، ولجنة إدارة مخاطر منفصلة تابعة لمجلس الإدارة. ويجب عند تشكيل لجان مجلس الإدارة أن يكون رئيسها عضو مجلس إدارة مستقل، ويجب ألا يرأسها عضو من أعضاء الإدارة العليا أو أي طرف خارجي.

لجنة الائتمان

  1. 18-14 لأغراض مراجعة واعتماد القروض الكبيرة، يشجع مجلس إدارة شركة التمويل على تشكيل لجنة للائتمان تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل. كما يجب أن تتم مراجعة واعتماد القروض الهامة بواسطة مجلس الإدارة. ويجب على شركات التمويل أن تقرر بشأن تعريف القروض الكبيرة والهامة، كل على حدة، بناء على حجم شركة التمويل ونطاق أنشطتها.

لجنة الرقابة الشرعية لشركة التمويل الإسلامي

  1. 19-14 يجب أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة التمويل الإسلامي على تعيين لجنة للرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من المتخصصين في الشريعة الإسلامية، ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التمويل الإسلامي.
  2.  
  3. 20-14 يجب على لجنة الرقابة الشرعية أن تتحقق من أن معاملات شركة التمويل الإسلامي ومنهجيات تطبيقها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب أن يحدد النظام الأساسي لشركة التمويل الإسلامية المنهجية التي يتم بها تشكيل اللجنة المذكورة، والطريقة التي تؤدي بها واجباتها ووظائفها.
  4.  
  5. 21-14 يجب أن تكون لجنة الرقابة الشرعية مسؤولة وخاضعة للمساءلة بشأن جميع القرارات والآراء المتعلقة بأمور الشريعة. وعلى الرغم من أن مجلس إدارة شركة التمويل هو المسؤول في نهاية الأمر عن الإدارة الشاملة لشركة التمويل الإسلامي، إلا أن المصرف المركزي يتوقع أن يسترشد مجلس الإدارة بلجنة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالامتثال بكافة القرارات ووجهات النظر والفتاوى الشرعية التي تنطبق على أعمال شركة التمويل الإسلامي.
  6.  
  7. 22-14 في حالة نشوء نزاع بين أو خلاف بين لجنة الرقابة الشرعية وإدارة شركة التمويل، يجب على اللجنة رفع الأمر إلى الهيئة العليا الشرعية للبت فيه.
  8.  
  9. 23-14 يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تتحقق من أن إطار الحوكمة المؤسسية لديها يتضمن أحكاما كافية بشأن:
  10.  
    1. أ. الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية؛
    2.  
    3. ب. دور لجنة الرقابة الشرعية في حوكمة شركة التمويل الإسلامي؛
    4.  
    5. ج. حقوق أصحاب حسابات الاستثمار والعمليات والضوابط المعتمدة لحماية حقوقهم؛
    6.  
    7. د. شفافية التقارير المالية فيما يتعلق بحسابات الاستثمار.
    8.  
  11. 24-14 يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تتحقق من الامتثال بأي توجيهات أو إرشادات صادرة عن الهيئة العليا الشرعية بشأن إطار عمل تطبيق الشريعة.
  12.  
  13. 25-14 يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تخطر الهيئة العليا الشرعية والمصرف المركزي فور علمها بأي معلومات هامة يمكن أن تؤثر سلبًا على جدارة ونزاهة أي عضو من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.

الإدارة العليا

  1. 26-14 يجب أن يفي أي مرشح لمنصب في الإدارة العليا بمتطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن أعضاء الإدارة العليا يجب ألا يكونوا:
  2.  
    1. أ. قد فُصلوا من وظيفة سابقة بموجب إجراء تأديبي؛
    2.  
    3. ب. قد أدينوا بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو تنطوي على عنف؛
    4.  
    5. ج. قد أخفقوا في أداء التزاماتهم المالية لأي بنك أو دائن؛
    6.  
    7. د. أعلن إفلاسهم أو أخفقوا في التوصل لاتفاقية تسوية مع الدائنين؛
    8.  
    9. هـ. تمت مصادرة ممتلكاتهم؛
    10.  
    11. و. وُضعوا تحت الحراسة القضائية، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم أو أعُفي عنهم من قبل السلطات المعنية.
    12.  
  3. 27-14 يجب على كل شخص مرشح لمنصب في الإدارة العليا في شركة التمويل أن يستوفي المتطلبات المهنية التالية، كحد أدنى:
  4.  
    1. أ. الإلمام بالعلوم النظرية والعملية في أعمال التمويل؛
    2.  
    3. ب. حاصل على مؤهلات علمية ومهنية ملائمـــة؛
    4.  
    5. ج. لديه خبرة كافية في مجال التمويل لا تقل عن عشر سنوات، مع إمكانية تخفيض مدة الخبرة حسب تقدير المصرف المركزي.
    6.  
  5. 28-14 يجب أن يفي المرشح لمنصب في الإدارة العليا لشركة التمويل الإسلامي بالمتطلبات المهنية التالية، كحد أدنى:
  6.  
    1. أ. الإلمام بالعلوم النظرية والعملية في أعمال التمويل الإسلامي؛
    2.  
    3. ب. حاصل على مؤهلات علمية ومهنية ملائمـــة؛
    4.  
    5. ج. خبرة كافية في مجال التمويل لا تقل عن عشر سنوات، مع إمكانية تخفيض مدة الخبرة حسب تقدير المصرف المركزي.

    ويجوز للمصرف المركزي، على أساس كل حالة على حدة، أن يعفي المرشحين من هذه الشروط، وفقا لتقدير المصرف المركزي وحده.

  7. 29-14 يجب فصل منصب الرئيس التنفيذي لشركة التمويل، أو ما يعادله، عن أي أدوار أخرى داخل مجموعة الشركات التي تنتمي إليها شركة التمويل، ويتم تحديد صلاحياته ومسئولياته من قبل مجلس الإدارة. ويتحمل الرئيس التنفيذي أو من في حكمه مسؤولية إبلاغ مجلس الإدارة عن المعاملات الأساسية والقرارات والأنشطة الهامة.