تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15) السياسات والإجراءات الداخلية

C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018
  1. 1-15 يجب أن تضع شركة التمويل سياسات وإجراءات تنظيمية مكتوبة. ويتعيّن مراجعة تلك السياسات والإجراءات سنويًا ويتم إخطار الموظفين بها في الوقت المناسب. ويجب لهذه السياسات والإجراءات التنظيمية أن تشمل البنود التالية، كحد أدنى:
  2.  
    1. أ. منح الائتمان؛
    2.  
    3. ب. إدارة وتقييم، ومعالجة، ومراقبة المخاطر والإفصاح عنها؛
    4.  
    5. ج. تقنية وأمن المعلومات؛
    6.  
    7. د. التدقيق الداخلي؛
    8.  
    9. هـ. الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة؛
    10.  
    11. و. المخصصات والحوافز، بما في ذلك مخصصات وحوافز الإدارة العليا ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة؛ و
    12.  
    13. ز. تعهيد أنشطة الأعمال.
    14.  
  3. 2-15 تماشيًا مع أحكام المادة 10 من هذا النظام، يجب على شركة التمويل أن تثبت أنها قد طورت سياسة سليمة لإدارة المخاطر وضوابط وسياسات وإجراءات داخلية كافية، لكل منتج من المنتجات التي يتم طرحها بواسطة شركة التمويل.
  4.  
  5. 3-15 يجب أن يكون لشركة التمويل هيكل تنظيمي متوازن وملائم، يوضح الأقسام الرئيسية والفروع والتبعية الإدارية والسلطات والمسؤوليات؛ ويتعين أن يكون هذا الهيكل مقبولاً للمصرف المركزي.
  6.  
  7. 4-15 يجب الإبقاء على الفصل بين المهام من أجل ضمان تطبيق السياسات والإجراءات المقبولة بشكل عام لحماية أصول وأموال شركة التمويل، ولتجنب الاحتيال والاختلاس. ويجب عدم الجمع بين المناصب التنفيذية على أي نحو قد ينجم عنه تضارب في المصالح.

متطلبات إضافية للسياسات والإجراءات الداخلية بالنسبة لشركة التمويل الإسلامي

  1. 5-15 يجب أن تتحمل إدارة شركة التمويل الإسلامي مسؤولية متابعة وتنفيذ الأحكام والقرارات الشرعية الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية. ويجب أن تكون لدى شركة التمويل إجراءات تضمن إحالة أي أمور متعلقة بالشريعة قد تنشأ أثناء سير العمل إلى لجنة الرقابة الشرعية لتصدر القرارات، ووجهات النظر والفتاوى بشأنها.
  2.  
  3. 6-15 يجب على شركة التمويل الالتزام بمعايير الأهلية والجدارة التي تحكم تعيين أو إحلال أو إنهاء تعيين أعضاء ورؤساء لجنة الرقابة الشرعية.
  4.  
  5. 7-15 يجب أن تتخذ شركة التمويل الإسلامي الخطوات اللازمة للتأكد من وجود نظم وضوابط ملائمة لضمان الامتثال لأحكام الشريعة في جميع الأوقات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
  6.  
    1. أ. يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تعد دليل إجراءات للعمليات المعتمدة حسب الأصول بواسطة لجنة الرقابة الشرعية، بالإضافة إلى مجلس الإدارة، أو المعتمدة من المقر الرئيسي، في حالة فروع شركة التمويل الإسلامي العاملة في الإمارات العربية المتحدة؛
    2.  
    3. ب. يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تعد مجموعة كاملة من المستندات المتعلقة بمنتجات الاستثمار والتمويل الخاصة بعملياتها. ويجب على الشركة الاحتفاظ بالمجموعة الكاملة من المستندات المراجعة حسب الأصول من قبل لجنة الرقابة الشرعية. وبالمثل، يجب إعداد وحفظ كافة المستندات المتعلقة بالبرامج الجديدة التي تطرحها شركة التمويل الإسلامي، قبل إطلاق البرنامج؛
    4.  
    5. ج. يجب التأشير على جميع المستندات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، دفاتر الأستاذ، السجلات، قسائم الدفع، الشيكات، إيصالات الاستلام أو دفاتر الحساب المصرفي المستخدمة في شركة التمويل الإسلامي، من أجل تمييزها بسهولة عن المستندات الخاصة بشركة التمويل التقليدية؛
    6.  
    7. د. يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تقوم بإجراء مراجعة شرعية داخلية على عمليات الشركة، سنويا على الأقل.

منح الائتمان

  1. 8-15 يجب أن تضع شركة التمويل سياسات وإجراءات للتمويل، ويتعيّن أن تشمل البنود التالية كحد أدنى:
  2.  
    1. أ. تصنيف الجدارة الائتمانية؛
    2.  
    3. ب. إجراءات التعامل مع التصنيف الائتماني المنخفض والقروض المتعثرة؛
    4.  
    5. ج. الضمانات المقبولة وأسس تقدير قيمتها؛
    6.  
    7. د. مراقبة، وإدارة وتنفيذ الضمان؛ و
    8.  
    9. هـ. تكوين مخصصات للمخاطر.
    10.  
  3. 9-15 يجب على شركات التمويل أن تضع وتحتفظ بإجراءات منتظمة لتصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها وفقًا لأنظمة وتوجيهات المصرف المركزي. ويمكن تحديث متطلبات تصنيف القروض ومخصصاتها من حين لآخر بواسطة المصرف المركزي.
  4.  
  5. 10-15 بعد الحصول على موافقة المقترض، يجب على شركة التمويل أن تقوم بمراجعة السجل الائتماني للعميل للتحقق من ملاءته المالية، وقدرته على الوفاء بالديون وسلوكه الائتماني، وتوثيق نتائج تلك المراجعة في ملف ائتماني.
  6.  
  7. 11-15 يجب أن تكون لدى شركة التمويل مصفوفة للموافقات الائتمانية وذلك لغرض منح الائتمان وفقًا لنوع وقيمة الائتمان. ويجب أن يتم اعتماد مصفوفة موافقات الائتمان بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل. ويجب أن يصدر قرار الموافقة على أو رفض منح الائتمان وفقًا للصلاحية الممنوحة في مصفوفة موافقات الائتمان.
  8.  
  9. 12-15 يجب على شركة التمويل أن تتبع منهجية سليمة مع إجراءات مكتوبة وشفافة وواضحة لتقييم الجدارة الائتمانية لمقدمي الطلبات، وقدرتهم على السداد. ويجب على مجلس الإدارة اعتماد تلك الإجراءات ومراجعتها مرة كل سنتين على الأقل وتحديثها إن لزم الأمر. ويجب على شركة التمويل أن تطبّق تلك الإجراءات قبل منح الائتمان و أن توثق ذلك في الملف الائتماني.
  10.  
  11. 13-15 يجب أن يتم تقييم وتصنيف مخاطر الانكشاف الائتماني قبل اتخاذ أي قرار بمنح الائتمان. ويجب مراجعة تصنيف المخاطر مرة واحدة على الأقل سنويًا.
  12.  
  13. 14-15 يجب على شركة التمويل أن تحدد إجراءات للكشف المبكر عن المخاطر لتحديد الانكشافات الائتمانية التي تظهر إشارات واضحة بتزايد المخاطر وتطوير مؤشرات كمية وقيمية للكشف المبكر عن المخاطر.

وظيفة إدارة المخاطر

  1. 15-15 يجب على شركة التمويل أن تضع سياسة مكتوبة وصريحة ومعتمدة من مجلس الإدارة لإدارة المخاطر. ويجب لسياسة إدارة المخاطر أن تعالج جميع المخاطر ذات الصلة، آخذة في الاعتبار كامل نطاق أنشطة الأعمال التي تمارسها شركة التمويل. ويجب أن تغطي تلك السياسة المخاطر التالية، كحد أدنى:
  2.  
    1. أ. مخاطر الائتمان؛
    2.  
    3. ب. مخاطر السوق؛
    4.  
    5. ج. مخاطر عدم توافق استحقاقات الأصول- الخصوم؛
    6.  
    7. د. مخاطر السيولة؛
    8.  
    9. هـ. المخاطر التشغيلية، بما في ذلك مخاطر تكنولوجيا وأمن المعلومات.
    10.  
  3. 16-15 يجب أن يكون قسم إدارة المخاطر مستقلا وظيفيا عن خطوط الأعمال التي تتولد عن أنشطتها المخاطر، كما يجب أن يكون مسئولا عن وضع ومتابعة وتطوير إطار المخاطر في شركة التمويل، على نحو مستمر. ويجب ألا ترفع وظيفة إدارة المخاطر تقاريرها، سواء على أساس تراتبي أو وظيفي، لأي شخص أو وظيفة تكون مسئولة مسئولية مباشرة عن نشاط تتولد عنه المخاطر. ويجب أن تتوفر لوظيفة إدارة المخاطر إمكانية ملائمة للوصول إلى مجلس إدارة شركة التمويل.
  4.  
  5. 17-15 يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات ملائمة لتحديد وتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر، ورفع تقارير مخاطر حولها.
  6.  
  7. 18-15 يجب على شركة التمويل أن تعد تقرير مخاطر ربعي لمناقشته من قبل مجلس الإدارة بعد عرضه على الإدارة العليا.

تقنية وأمن المعلومات

  1. 19-15 يجب أن تكون النظم والتسهيلات التقنية لدى شركة التمويل كافية للوفاء بالاحتياجات التشغيلية وأنشطة الأعمال، ونوعية المخاطر التي تتعرض لها شركة التمويل.
  2.  
  3. 20-15 يجب أن تحتفظ شركة التمويل بجميع وثائق الأعمال والسجلات والملفات على نحو مرتّب، وشفاف وآمن، وتتحقق من استكمال التحديث الدوري لتلك الملفات. كما يجب الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والملفات المذكورة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
  4.  
  5. 21-15 يجب أن يتم تطوير نظم تقنية المعلومات والعمليات ذات الصلة لضمان توفر وتكامل، وسلامة، وشفافية، وسرية البيانات. ويتعيّن على شركة التمويل أن تقيم هذه النظم بصورة دورية وفقًا للمعايير المعتمدة، كما يجب أن يتم اختبارها قبل إطلاقها وعقب إدخال أي تعديل عليها.
  6.  
  7. 22-15 يجب على شركة التمويل أن تستخدم بنيتها التحتية الخاصة بتقنية المعلومات لتعزيز قدراتها على استعادة جميع ملفات "اعرف عميلك" وسجلات المعاملات في المواقيت المناسبة.
  8.  
  9. 23-15 يجب على شركة التمويل أن تطور خطة لاستمرارية الأعمال تضمن توفير حلول بديلة تمكنها من استئناف العمليات خلال وقت معقول، إذا تعطلت تلك العمليات.

وظيفـة التدقيق الداخلي

  1. 24-15 يجب أن تكون لدى شركة التمويل وظيفة تدقيق داخلي ترفع تقاريرها لمجلس إدارة شركة التمويل مباشرة. ويجب أن تكون هذه الوظيفة مستقلة، كما يجب ألا يتم تكليف موظفيها بأي مسئوليات أخرى.
  2.  
  3. 25-15 يجب أن تعمل وظيفة التدقيق الداخلي وفقًا لخطة تدقيق شاملة. ويجب أن يتم اعتماد خطة التدقيق بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل، كما يجب أن تتم مراجعتها سنويا. ويتعيّن تدقيق العمليات والأنشطة الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال، مرة واحدة في السنة، على الأقل.
  4.  
  5. 26-15 يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن تعد تقريرًا مكتوبًا بشأن أنشطتها وتعرضه على مجلس الإدارة، على أساس ربع سنوي.

وظيفة الامتثال

  1. 27-15 يجب على شركة التمويل الامتثال لجميع القوانين والأنظمة السارية والقرارات والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمراسلات والسياسات. ولأجل تجنب المخالفات، يجب على شركة التمويل تطبيق معايير وضوابط كافية.
  2.  
  3. 28-15 يجب أن يكون لشركة التمويل وظيفة امتثال مستقلة لضمان التزامها بجميع القوانين والأنظمة السارية والقرارات والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمراسلات والسياسات.
  4.  
  5. 29-15 يجب على شركة التمويل استحداث وظيفة "مسئول امتثال" يرفع تقاريره إلى مجلس إدارة شركة التمويل مباشرة. ويجب أن يتم تعيين مسئول الامتثال بواسطة مجلس الإدارة. ويكون مسئول الامتثال مستقلا فى تنفيذ المهام المكلّف بها، ويجب ألا يكلّف بأي مسؤوليات أخرى. ويتعيّن على مسئول الامتثال أن يقدم لمجلس الإدارة تقريرا بشأن الامتثال على أساس ربع سنوي.
  6.  
  7. 30-15 يجب أن تكون لشركة التمويل سياسة امتثال خطية معتمدة من قبل مجلس الإدارة. وتحدد سياسة الامتثال صلاحيات والتزامات، ومسئوليات وظيفة الامتثال، كما يجب أن تشمل برامج الامتثال والإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيب برامج تدريب منتظمة للموظفين حول مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب.
  8.  
  9. 31-15 يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات وسياسات داخلية كافية لمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن تبلغ شركة التمويل عن أي معاملات أو أنشطة أو عمليات مشبوهة لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي في الوقت المناسب.

المخصصات والحوافز

  1. 32-15 يجب أن تتحقق شركة التمويل من أن لديها عدد كاف من الموظفين ذوي الخبرة والمؤهلين لمقابلة الاحتياجات التشغيلية، وأنشطة الأعمال والمخاطر الخاصة بشركة التمويل. ويجب أن تكون مخصصات وحوافز الموظفين عادلة، ومتوافقة مع استراتيجية شركة التمويل في إدارة المخاطر، وألا تؤدي إلى نشوء أي تضارب مصالح محتمل.

التعهيد

  1. 33-15 على شركة التمويل أن تتحقق من أن كافة اتفاقيات التعهيد تتضمن أحكاما ملائمة لحماية البيانات السرية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أحكام تعاقدية لضمان أن مزود الخدمة الذي يطلع على البيانات السرية لن يتيح تلك البيانات السرية للغير بدون الحصول على تصريح محدد من شركة التمويل.
  2.  
  3. 34-15 يجب على شركة التمويل أن تتحقق من أنها تحتفظ بملكية كافة البيانات المقدمة لموفر الخدمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات السرية، والوصول غير المقيد لكافة البيانات، بما في ذلك حق إعادة كافة البيانات والسجلات خلال مدة اتفاقية التعهيد وعند إنهائها.
  4.  
  5. 35-15 يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات لتحديد مدى أهمية أنشطة الأعمال موضوع التعهيد. ويجب أن يبحث ذلك الإجراء في احتمال التأثير السلبي للنشاط موضوع التعهيد، إذا تعطل، على عمليات شركة التمويل أو قدرتها على إدارة المخاطر.
  6.  
  7. 36-15 يجب أن تتم الموافقة على تعهيد أنشطة الأعمال الجوهرية بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل، أو لجنة تابعة لمجلس الإدارة أو مسئولين معينين من المناصب العليا.
  8.  
  9. 37-15 يجب على شركة التمويل أن تتقدم بطلب وتحصل على إشعار بعدم ممانعة من المصرف المركزي قبل الدخول في اتفاقية تعهيد لنشاط أعمال جوهري، سواء كان ذلك لطرف ذي صلة أو لطرف ثالث.
  10.  
  11. 38-15 وعلى الرغم من أن جميع طلبات عدم الممانعة سينظر فيها على أساس كل حالة على حدة، إلا أن المصرف المركزي لن يسمح بتعهيد الأنشطة الجوهرية إلى الغير، ووظائف الإدارة والضبط الأساسية في شركة التمويل، بما في ذلك البنود التالية، كحد أدنى:
  12.  
    1. أ. إشراف الإدارة العليا؛
    2.  
    3. ب. إدارة الائتمان واتخاذ قرارات الائتمان؛
    4.  
    5. ج. إدارة المخاطر؛
    6.  
    7. د. الامتثال؛
    8.  
    9. هـ. التدقيق الداخلي؛
    10.  
    11. و. إدارة الوظائف التي تأخذ المخاطر.
    12.  
  13. 39-15 يجب أن تتضمن أي اتفاقية تحكم نشاط الأعمال موضوع التعهيد نصًا صريحًا يمنح المصرف المركزي، أو أي وكيل معين بواسطة المصرف المركزي، إمكانية الوصول لموفر الخدمة. ويجب أن يتضمن ذلك النص الحق في إجراء زيارات ميدانية لموفر الخدمـــــة إذا رأى المصـــرف المركزي أن ذلك ضــروري لأغراض إشرافية، وأن يلزم موفر الخدمة بتزويد المصرف المركزي، مباشرة، أو أي وكيل معين من قبل المصرف المركزي، بأي بيانات أو معلومات لازمة لأغراض إشرافية، بناءً على طلب المصرف المركزي.
  14.  
  15. 40-15 يجب على شركة التمويل ألا تدخل في أي اتفاقية تعهيد، مع الغير أو أي طرف ذي صلة، تتضمن تخزين البيانات السرية خارج الدولة. غير أنه بإمكان شركة التمويل الدخول في اتفاقية تعهيد مع الغير تتضمن تخزين بيانات سرية داخل المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  16.  
  17. 41-15 يجب على وظيفة التدقيق الداخلي في شركة التمويل، في حال تعهيد نشاط أعمال جوهري، أن تقدم تأكيدا مستقلا مماثلاً لذلك التأكيد المطلوب في حال ما إذا تولت شركة التمويل ذلك النشاط بنفسها.
  18.  
  19. 42-15 يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن تقوم بإجراء مراجعة منتظمة وتقدم لمجلس إدارة شركة التمويل تقريرا حول مدى الالتزام بسياسات وإجراءات التعهيد المعتمدة لدى شركة التمويل.
  20.  
  21. 43-15 يجب على وظيفة الامتثال، في حال تعهيد نشاط أعمال جوهري، أن تقوم بإجراء مراجعة ورفع تقرير للإدارة العليا أو مجلس إدارة شركة التمويل حول مدى التزام موفرو الخدمة بكافة سياسات الامتثال المطبّقة لدى شركة التمويل.
  22.  
  23. 44-15 يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تتحقق من توافق ترتيبات وسياسات التعهيد المعتمدة لديها، مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  24.  
  25. 45-15 يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تتحقق من أن سياساتها وإجراءاتها لتقييم أي ترتيبات تعهيد مقترحة تراعي، على وجه التحديد، مخاطر التشغيل ومخاطر السمعة الناجمة عن إخفاق موفر الخدمة في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
  26.  
  27. 46-15 يجب على شركة التمويل أن تقدم للمصرف المركزي تقارير بشأن ترتيبات التعهيد، بالشكل والتواتر الزمني الذي يحدده المصرف المركزي.
  28.  
  29. 47-15 يجب على شركة التمويل أن تقدم عند الطلب أي معلومات محددة تتعلق بترتيبات التعهيد قد يطلبها المصرف المركزي.
  30.  
  31. 48-15 يجب على شركة التمويل أن تخطر المصرف المركزي فور علمها بأي إخلال جسيم بأحكام اتفاقية التعهيد، أو أي تطورات أخرى تتعلق بنشاط أعمال تم تعهيده، يكون لها، أو يرجح أن يكون لها، تأثير كبير على عمليات، أو سمعة شركة التمويل، أو أوضاعها المالية، أو قد تؤدي إلى إفشاء معلومات سرية.