تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (16) حماية المستهلك

C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018
  1. 1-16 يجب ألا يتضمن الاسم التجاري لشركة التمويل مصطلحات "بنك"، أو "شركة استثمار"، أو "شركة تجارية"، أو أي مصطلح آخر قد يقترح أي شيء خارج نطاق الأنشطة المالية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.
  2.  
  3. 2-16 يجب على شركة التمويل أن تقدم لمقترضيها معلومات كافية وشفافة، بما في ذلك التكاليف والمخاطر المصاحبة للقرض، لتمكين المقترض من إعداد تقييم مدروس بشأن ملاءمة القرض لحاجاته وظروفه المالية.
  4.  
  5. 3-16 يجب على شركة التمويل الالتزام بأنظمة المصرف المركزي بشأن القروض المقدمة إلى العملاء. ويتعين الالتزام بالشفافية في إعداد ونشر جميع الرسوم والأتعاب وأسعار الفائدة (أو الأرباح) بما في ذلك طريقة حساب الفائدة/ الربح.
  6.  
  7. 4-16 يتعين أن يتم تزويد المقترضين بالمعلومات التي تبين التكلفة الإجمالية للقرض خلال مدة القرض. ويجب على المقترض أن يوقّع على كل صفحة من وثائق القرض، ويعطى نسخة موقعة من قبل كل من شركة التمويل والمقترض.
  8.  
  9. 5-16 يجب أن تستخدم شركة التمويل مستندات رسمية في جميع معاملاتها عند التعامل مع عملائها.
  10.  
  11. 6-16 يجب على شركة التمويل اتباع إرشادات المصرف المركزي للبنوك وشركات التمويل فيما يتعلق بحماية المستهلك. ويتم تحديث هذه الإرشادات بواسطة المصرف المركزي من حين لآخر.