للهيئة في حال حصول مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع أي من الجزاءات الآتية على الشركة:
أ. توجيه إنذار الى الشركة بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً.
ب. إيقاف مزاولة تسويق وثائق التأمين من خلال البنك لمدة لا تزيد عن سنة، على أن يتم إخطار البنك بأي من الجزاءات التي يتم فرضها على الشركة.
للهيئة إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة في أي من الحالات التالية:
أ. فقدان شرط من شروط الموافقة المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب. الإخلال من قبل البنك بأي من الواجبات والإلتزامات الواردة في القوانين والقرارات والأنظمة التي تنظم عمل التسويق للمنتجات التأمينية من خلال البنوك، وذلك بعد التنسيق مع المصرف المركزي في موضوع الإخلال المذكور.
ج. التخلف عن تجديد الموافقة الممنوحة.
د. صدور حكم قضائي يقضي بإشهار إفلاس البنك.
هـ. حل البنك وتصفيته.
و. إذا تبين أن الموافقة قد منحت بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو بناء على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.
يترتب على إلغاء الموافقة عدم جواز تقديم طلب موافقة جديد من قبل الشركة قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إلغاء الموافقة.