كتاب روابط اجتياز لـ المادة (17) الالتزامات المتعلقة بخدمات بدء الخدمة
المادة (17) الالتزامات المتعلقة بخدمات بدء الخدمة
- تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة 17 والمتعلقة بخدمات بدء الخدمة فيما يتعلق فقط بالحسابات والمنتجات ذات الصلة.
عندما يمنح المستخدم موافقته الصريحة على بدء معاملة من خلال مزود خدمات بدء الخدمة، يجب على مالك الخدمة:
1-2 التواصل بشكل آمن مع مزود خدمات بدء الخدمة وفقًا للأنظمة ومتطلبات إطار التمويل المفتوح؛ 2-2 مباشرةً بعد استلام التعليمات لبدء معاملة للمستخدم، توفير أو إتاحة جميع المعلومات اللازمة لبدء المعاملة لمزود خدمات بدء الخدمة، ثم بعد ذلك عرض حالة المعاملة على المستخدم حتى اكتمالها؛ 3-2 والتعامل مع التعليمات لبدء المعاملة بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع التعليمات التي يتم حصرًا تلقيها بصورة مباشرة من المستخدم. يجب على مزوّد خدمات بدء الخدمـة:
1-3 توفير خدمات بدء الخدمة فقط طبقًا لموافقة المستخدم الصريحة وتعليماته؛ 2-3 التأكّد من أن بيانات اعتماد الأمان المخصصة للمستخدم، مثل أرقام التعريف الشخصي و / أو كلمات المرور:
1-2-3 لا يمكن الوصول إليها من قبل الأطراف أخرى، باستثناء جهة إصدار بيانات الاعتماد؛ 2-2-3 ويتم نقلها عبر قنوات آمنة وفعالة. - يجب على مزوّد خدمات بدء الخدمة تعريف نفسه لمالك الخدمة والتواصل بشكل آمن مع مالك الخدمة في كل مرة يتم فيها بدء معاملة.
- يجب على مزوّد خدمات بدء الخدمة، عند توفير خدماته، عدم استخدام أي معلومات أو الوصول إليها أو تخزينها لأي غرض آخر بخلاف توفير الخدمات التي يطلبها المستخدم صراحة، باستثناء الحالات الضرورية للامتثال لأي قانون معمول به في الدولة.