تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (17) التقارير الائتمانية

C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018
  1. 1-17 يجب على شركة التمويل أن تلتزم التزاما تاما بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية:
  2.  
    1. أ. توفير معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي مؤسسة معلومات ائتمانية مستقبلية تنشأ لهذا الغرض في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهريا على الأقل، ما لم يتطلب القانون أو المصرف المركزي خلاف ذلك؛ و
    2.  
    3. ب. طلب معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي مؤسسة معلومات ائتمانية مستقبلية تنشأ لهذا الغرض في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل منح الائتمان لأي مقترض فرد.