كتاب روابط اجتياز لـ Article 17
المادة (17)
IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/20131- لا يحق للشركة إجراء الإتصالات المباشرة مع العميل الذي فوّض وسيط التأمين إلا إذا كان ذلك بناء على رغبة العميل الكتابية.
2- لا يحق للشركة تقديم شروط أو أسعار مغايرة لوسيط تأمين آخر لذات العملية التأمينية إلا إذا كان وسيط التأمين الآخر قد قدّم معلومات مغايرة تؤثر في قرار الشركة بالنسبة لشروط التأمين وأسعاره.