تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18) رفع التقارير الرقابية والحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي

C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018

رفع التقارير إلى المصرف المركزي

  1. 1-18 تبدأ السنة المالية لشركة التمويل المرخصة في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر (باستثناء سنة التأسيس التي تبدأ اعتبارًا من تسجيل شركة التمويل في السجل التجاري، وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التالية، وبشرط ألا تتجاوز ثمانية عشر شهرا).
  2.  
  3. 2-18 يجب على شركة التمويل أن تطبّق كافة معايير المحاسبة الدولية السارية/ المعايير الدولية لرفع التقارير المالية، وتقدم للمصرف المركزي نسختين موقعتين من البيانات المالية المدققة، بما في ذلك تقارير المدقق الخارجي قبل 31 مارس من كل سنة. ويقوم المصرف المركزي بمراجعة البيانات المالية ويعتمدها للنشر.
  4.  
  5. 3-18 يجب على شركة التمويل أن تنشر حساباتها السنوية المدققة على موقعها الإلكتروني، أو على صحيفة واسعة الانتشار. ويجب أن يتم هذا النشر قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة.
  6.  
  7. 4-18 يجب على شركة التمويل أن تقدم إلى المصرف المركزي قائمة سنوية بأعضاء مجلس إدارتها ومساهماتهم في شركة التمويل، بالإضافة إلى قائمة سنوية للمساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر.
  8.  
  9. 5-18 يجب على شركة التمويل أن تزود المصرف المركزي بالقوائم الرقابية على نحو منتظم، حسبما يحدده المصرف المركزي. ولأغراض احتساب متطلبات رفع التقارير بشأن إجمالي الأموال الرأسمالية، يجب على شركات التمويل التحقق من أن أي زيادة لرأس المال قد تم التأكيد على صحتها بواسطة مدقق خارجي.
  10.  
  11. 6-18 يجب على شركة التمويل أن تزود المصرف المركزي بأي بيانات أو معلومات أو إحصائيات بشأن أي فترة معينة مطلوبة في أي وقت، ويجب لهذه أن تكون متوافقة مع سجلات الشركة. وتعتبر كافة المعلومات سرية وتتم معاملتها على هذا الأساس.

موافقة المصرف المركزي المسبقة

  1. 7-18 يجب على شركة التمويل المرخصة أن تتقيد تقيدا تاما بما يلي:
  2.  
    1. أ. عدم إدخال أي تغيير على اسمها أو شكلها القانوني أو رأس مالها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي؛
    2.  
    3. ب. عدم الاندماج أو الاتحاد مع أي شخص أو كيان آخر بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي؛
    4.  
    5. ج. ممارسة أعمالها من داخل عقار مناسب ومنفصل، ولا يسمح بتغيير الموقع دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي؛
    6.  
    7. د. عدم فتح أي فروع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. وسيتم، في هذه الحالة، النظر في المركز المالي لشركة التمويل، ومدى امتثالها في السابق للمتطلبات الرقابية حيثما يطبق ذلك؛
    8.  
    9. هـ. إصدار كافة المراسلات والمستندات باسم الكيان وأن تكون موقعة حسب الأصول بواسطة الأشخاص المخولين؛
    10.  
    11. و. عدم إجراء أي تعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي دون الحصول على موافقة من المصرف المركزي؛
    12.  
    13. ز. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي بشأن تعيين الإدارة العليا؛
    14.  
    15. ح. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل البدء في أي أنشطة إضافية عدا ما هو منصوص عليه في المادة 10-1 من هذا النظام؛
    16.  
    17. ط. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل بدء أنشطة توزيع منتجات الغير؛
    18.  
    19. ي. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل تأسيس أي شركة تابعة؛
    20.  
    21. ك. عدم تحميل أي من أصولها أية التزامات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي.
    22.  
  3. 8-18 يتطلب أي تغيير يطرأ على نسبة المساهمة في شركة التمويل بنسبة 5% أو أكثر، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.