تجاوز إلى المحتوى الرئيسي المادة (19) التدقيق الخارجي
C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018 - 1-19 يجب على شركة التمويل أن تعين مدققا خارجيا قانونيا ومقبولا لدى المصرف المركزي، والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة، وتقديم بيانات بشأن هذه السجلات إلى المصرف المركزي على النماذج المطلوبة لهذا الغرض.
- 2-19 يجب أن تكون لدى الشخص المرشّح للعمل كمدققً خارجيً لشركة التمويل دراية نظرية وعملية بأعمال التمويل، كما يجب أن تكون لديه خبرة إدارية ذات صلة.
- 3-19 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل تعيين المدقق الخارجي. ويجوز للمصرف المركزي أن يلزم شركة التمويل بتعيين مدقق آخر إذا تطلب حجم أعمال شركة التمويل وطبيعتها ذلك.
- 4-19 يجب على شركة التمويل ألا تمنح أي تمويل أو تسهيلات أو تفتح حسابات لمدققيها الخارجيين.
- 5-19 يجب على شركة التمويل أن تقوم بتغيير مؤسسة التدقيق الخارجي لديها، مرة واحدة على الأقل كل 6 سنوات، على أن يتم ذلك من خلال اتباع إجراءات تعيين. وإضافة لذلك، يجب على شركة التمويل أن تقوم بتغيير الشريك في مؤسسة التدقيق الخارجي المسئول عن التدقيق كل 3 سنوات.
- 6-19 للمصرف المركزي أن يلزم شركة التمويل باستبدال مدققها الخارجي، أو تغيير شريك مدققها الخارجي، أو يعين مدققًا خارجيًا آخر على نفقة شركة التمويل في الحالات التالية:
- أ. إذا تطلب حجم وطبيعة أعمالها ذلك؛
- ب. إذا ارتكب المدقق الخارجي أي مخالفة ذات طبيعة مهنية؛
- ج. إذا كان هنالك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن لدى المدقق الخارجي تضارب في المصالح؛ أو
- د. إذا تطلبت ذلك سلامة قطاع التمويل أو اعتبارات الحوكمة، وحماية مصلحة أصحاب المصالح.
1572