تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): الحدود التي تشكل تركزات ائتمانية

C 32/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2013

لأغراض رفع التقارير إلى المصرف المركزي، تعرف التركزات الائتمانية بأنها تلك التسهيلات الممولة وغير الممولة وخطوط الائتمان الملتزم بها غير المستخدمة (ناقصا المخصصات، والضمانات النقدية، والضمانات البنكية، وضمانات الحكومة الاتحادية) الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعته، والتي تعادل في مجملها أو تتجاوز 10% من قاعدة رأس مال البنك.

وقد وضع المصرف المركزي الحدود القصوى للتركزات الائتمانية على النحو المبين في الجدول التالي:

لأغراض رفع التقارير إلى المصرف المركزي، تعرف التركزات الائتمانية بأنها تلك التسهيلات الممولة وغير الممولة وخطوط الائتمان الملتزم بها غير المستخدمة (ناقصا المخصصات، والضمانات النقدية، والضمانات البنكية، وضمانات الحكومة الاتحادية) الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعته، والتي تعادل في مجملها أو تتجاوز 10% من قاعدة رأس مال البنك.

وقد وضع المصرف المركزي الحدود القصوى للتركزات الائتمانية على النحو المبين في الجدول التالي:

جدول الحدود القصوى للتركزات الائتمانية
المقترضالنسبة الانفراديةالنسبة الكلية
الحكومة الاتحاديةلا ينطبقلا ينطبق
حكومات الإمارات المحلية، ومؤسساتها غير التجاريةلا يوجد حد معين للحكومات المحلية 25% لكل مؤسسة غير تجارية100%
المؤسسات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحليّة25%100%
المقترض الواحد أو مجموعة المقترضين ذوي الصلة25%لا ينطبق
المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال البنك، وشركاتهم التابعة20%50%
الإقراض ما بين البنوك - لأكثر من سنة30%لا ينطبق
المؤسسات التابعة والشقيقة للبنك10%25%
أعضاء مجلس الإدارة5%25%
موظفو البنك المعنيبحد أقصى 20 راتب شهري3%
مدققو الحسابات الخارجيون والمستشارون والمحامون المعتمدون لدى البنكغير مسموحغير مسموح

 

ملاحظات تفسيرية للجدول:

  1. تعرّف التسهيلات بأنها مجموع: التسهيلات الائتمانية الممولة وغير الممولة والخطوط الائتمانية الملتزم بها. ويجوز تكييف التسهيلات غير الممولة بناء على "عوامل تحويل الائتمان" بموجب بازل-2.
     
  2. يستبعد من تعريف التسهيلات الوارد أعلاه استثمارات البنك في السندات/الصكوك القابلة للتسويق (والمصنفة في فئة لا تقل عن -AA أو ما يعادلها، بواسطة إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرائدة) وحيث تكون هذه السندات/الصكوك محتفظ بها لمقابلة متطلبات المصرف المركزي الخاصة بالسيولة، أو يكون محتفظ بها في دفتر التداول ويكون القصد أن لا يتم الاحتفاظ بالسندات/الصكوك حتى تاريخ الاستحقاق.
     
  3. تشمل التسهيلات للحكومة الاتحادية الصفقات التي يتم إبرامها نيابة عن الحكومة الاتحادية.
     
  4. يجوز في حالة الكيان التابع للحكومة الذي يكون محققا للأرباح، وبمقدوره خدمة التزامات ديونه من مصادره/عملياته الخاصة دون حاجة لدعم حكومي ضمني أو صريح، ويكون حاصلاً على تصنيف في فئة لا تقل عن -BBB (أو ما يعادلها) من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرائدة، أن تتم معاملة ذلك الكيان باعتباره مقترضاً واحداً، بموجب الخط الرابع في هذا الجدول.
     
  5. لا يجوز للتسهيلات الممنوحة لبنوك تعمل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وبغض النظر عن استحقاقها، أن تتجاوز 30% من قاعدة رأس مال البنك. وينطبق ذلك أيضا على تسهيلات فروع البنوك الأجنبية الممنوحة لمقارها الرئيسية والفروع الأخرى في الخارج، وكذلك التسهيلات الممنوحة للمؤسسات التابعة والشقيقة لتلك المقار الرئيسية، كما ينطبق هذا الحد على البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مقابل مؤسساتها التابعة والشقيقة الأجنبية.
     
  6. يجب أن تتوفر لدى كافة البنوك سياسات صارمة (معتمدة بواسطة مجالس إدارتها) لتغطية تضارب المصالح المحتمل أن ينشأ في حالات منح القروض لموظفي البنك على أساس تجاري "مستقل". كما يجب تصنيف القروض الممنوحة لأغراض الأعمال على نحو منفصل باعتبارها قروضا تجارية، والمصادقة عليها على أساس متجرد.
     
  7. يجب على البنوك التي تكون لديها تركزات ائتمانية لا تتطابق مع الحدود الجديدة كما في الجدول عند تاريخ سريانها، أن تقوم، كحد أدنى، بتحسين وضعية هذه التركزات بمعدل 20% سنوياً، أي يتعين عليها أن تحقق الالتزام التام مع الحدود المقررة خلال فترة 5 سنوات.
     
  8. تكون الحدود المنصوص عليها في هذا الجدول خاضعة للمراجعة والتعديل بما يتماشى مع التطورات الرقابية الدولية.