تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) الهدف

C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018
  1. 1-2 إن الهدف من هذا النظام هو توفير إطار تنظيمي يمكّن شركات التمويل من أن تعمل وتتطور ضمن القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمجمله، على نحو متماسك واحترازي. ويهدف الإطار المحدد في هذا النظام إلى: -
  2.  
    1. أ. حماية عملاء شركات التمويل؛
    2.  
    3. ب. حماية شركات التمويل؛
    4.  
    5. ج. تعزيز الاستقرار الشامل للقطاع المالي.
    6.  
  3. 2-2 يصدر هذا النظام وفقًا للصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي وفقا لقانون إنشائه.
  4.  
  5. 3-2 وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.