تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) : تعديل على نظام أعمال الصرافة

1.2 بموجب هذا النظام فإنه يتم إلغاء واستبدال المادة 3 (ج) من نظام أعمال الصرافة بالنص التالي:

"1. تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب، وقبل إصدار الرخصة، ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للاسترداد محرر لصالح المصرف المركزي، صادر عن طريق بنك مرخص من قبل المصرف المركزي أو بدلاَ من ذلك وديعة غير مشروطة وغير قابلة للاسترداد من أموال نقدية غير مرهونة موجودة في حساب لدى المصرف المركزي. ويجب ألا تقل قيمة أياً من المذكور أعلاه في أي وقت عن الحد الأعلى لأي من:

ا) ما نسبته مائة بالمائة (100) من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع كما هو محدد في المادة (2.4) (أ) من هذا النظام؛ أو

ب) ما نسبته خمسة بالمائة (5) من المبلغ الكامل المساوي لقيمة المتوسط من التحويل الشهري للسنة المالية السابقة.

2. في حال القيام بنشاط دفع الأجور، تكون قيمة المدفوعات عن طريق نظام دفع الأجور مقيدة بضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وفقاً لمعايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.".