المادة (2)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/20071- تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون، والمهن المرتبطة بها.
2- لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في المناطق الحُرّة بالدولة، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.