تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (20) التفتيش الميداني

C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018
  1. 1-20 يقوم المصرف المركزي بإجراء تفتيش دوري لأعمال شركة التمويل، للتحقق من سلامة الوضع المالي لشركة التمويل، وتطبيق أحكام هذا النظام، وأي قوانين أخرى مشار إليها في هذا النظام، وأي تعليمات صادرة من المصرف المركزي.
     
  2. 2-20 يجوز للمصرف المركزي أن يقوم، من وقت لآخر، بإجراء تفتيش على شركة التمويل أو أي من فروعها أو شركاتها التابعة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، بغرض التحقق من سلامة مركزها المالي، والتزامها بمواد هذا النظام و/أو أي توجيهات صادرة عن المصرف المركزي.
     
  3. 3-20 يجوز للمصرف المركزي، في أي وقت يتوفر لديه سبب للاعتقاد بأن شخصا ما يمارس أعمال التمويل بدون ترخيص، أن يندب أحد مفتشيه لفحص دفاتر حسابات وسجلات ذلك الشخص بغرض التثبت ما إذا كان ذلك الشخص قد خالف أو يخالف الآن أي من مواد هذا النظام.
     
  4. 4-20 ولأغراض التفتيش بواسطة المصرف المركزي، يجب على شركة التمويل أن تتيح إمكانية الوصول الكامل لحساباتها، وسجلاتها، ووثائقها، ويجب عليها أن تقدم تلك المعلومات والتسهيلات حسبما يتم طلبها لإجراء التفتيش.
     
  5. 5-20 إذا لم تقم شركة التمويل بتقديم أي حسابات أو سجلات أو مستندات حسبما هو مطلوب لإجراء تفتيش دقيق وسليم، فإن المصرف المركزي سيحمّل المسئولية لمجلس إدارة شركة التمويل وإدارتها العليا.
     
  6. 6-20 إذا أظهر تفتيش المصرف المركزي أن عمليات شركة التمويل لا تجري على نحو سليم، يجوز للمصرف المركزي عندئذ أن يعيّن شخصا مؤهلا لتقديم المشورة ومراقبة شركة التمويل. ويتم سداد أتعاب هذا المستشار بواسطة شركة التمويل.