المادة (21) المسؤولية عن المعاملات غير المصرح بها، والمعاملات التي تشتمل على أوجه قصور، وخرق البيانات
يكون مزود خدمة التمويل المفتوح مسؤولا تجاه المستخدم عن الخسائر أو الأضرار التي يتكبدها المستخدم في حالة الوصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدم التي يحتفظ بها مزود خدمة التمويل المفتوح أو فقدانها.
فيما يتعلق بخدمات بدء الخدمة، يتحمل مزود خدمات بدء الخدمة المسؤولية تجاه المستخدم عن الخسائر أو الأضرار التي يتكبدها المستخدم فيما يتعلق بعدم تنفيذ المعاملة أو تنفيذها بشكل متأخر أو التي تشتمل على أوجه قصور الناشئة عن البدء المتأخر و/ أو المعالجة المتأخرة لبدء المعاملات، بما في ذلك عند وجود فشل من قبل مزود خدمات بدء الخدمة للتأكد من أنه تم التصريح بالمعاملة بشكل مناسب، والمصادقة عليها أو تسجيلها بدقة، أو فشله في استخدام طرق اتصال آمنة مناسبة.
في حالة وجود نزاع بين مزود خدمات بدء الخدمة والمستخدم فيما يتعلق بمسؤولية مزود خدمات بدء الخدمة بموجب المادة 21(2) من هذا النظام، فإن على مزود خدمات بدء الخدمة إثبات أن المعاملة قد تمت معالجتها بشكل صحيح، مع تقديم الأدلة الداعمة لذلك.
فيما يتعلق بخدمات بدء الخدمة، يكون مالك الخدمة مسؤولاً تجاه المستخدم عن الخسائر أو الأضرار التي يتكبدها المستخدم فيما يتعلق بعدم تنفيذ المعاملة أو تنفيذها بشكل متأخر أو التي تشتمل على أوجه قصور، ما لم تحدث هذه الخسائر أو الأضرار نتيجة لأي فعل أو إهمال من جهة مزود خدمات بدء الخدمة على النحو الوارد في المادة 21(2) من هذا النظام.
إن أي اختراق أمني أو حدث آخر يؤدي إلى الوصول غير القانوني أو غير المصرح به أو العرضي أو تغيير أو تدمير أو إفشاء أو فقدان بيانات المستخدم التي تكون بيانات شخصية للمستخدم وذلك خلال تخزينها أو نقلها أو غير ذلك، والذي يسببه بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، مزود خدمة التمويل المفتوح، فإنه قد يعرض مزود خدمة التمويل المفتوح لجزاءات وعقوبات إدارية ومالية حسبما يراه المصرف المركزي مناسبًا، وذلك دون الإخلال بأي جزاءات أو عقوبات أخرى تفرضها القوانين المعمول بها.
كتاب روابط اجتياز لـ المادة (21) المسؤولية عن المعاملات غير المصرح بها، والمعاملات التي تشتمل على أوجه قصور، وخرق البيانات