المادة (22) تفسير النظامC 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018 1-22 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.1575