المادة (23) مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
يجب أن يكون لدى مزوّدي خدمة التمويل المفتوح سياسات وإجراءات وضوابط داخلية شاملة وفعالة معمول بها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك لضمان الامتثال لقوانين و أنظمة مواجهة غسل الأموال حسبما يتم تعديلها من حين لآخر.
يجب أن يكون لدى مزوّدي خدمة التمويل المفتوح سياسات ونظم متينة مطبقة لمواجهة عمليات الاحتيال، والتي ينبغي أن تتناول متطلبات تحديد الهوية وضوابط الوصول، وذلك للامتثال لمتطلبات هذا النظام.
كتاب روابط اجتياز لـ المادة (23) مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة