تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (23)

يسري تنفيذه من تاريخ 27/4/2020

1- تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري و/أو مفاجئ بهدف التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات الصادرة عن الهيئة والتحقق من أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
2- للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات لأغراض الرقابة والتدقيق.