كتاب روابط اجتياز لـ Article 25
المادة (25)
IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2013يجوز التظلم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الترخيص أو القيد أو الإلغاء أو الشطب من السجل خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم لمجلس إدارة الهيئة للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويُعتبر قراره قطعياً.