تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (26) مكرراً:

Fed Law 26/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 27/9/2021

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (5000.000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (16) مكرراً من هذا المرسوم بقانون.