المادة (26)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/20071- لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة على أموال أو ممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الأموال أو الممتلكات او المسؤوليات إلا لدى شركة مقيّدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل الدولة وخارجها.