تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): الالتزام بإيلاغ المصرف المركزى عند الإخلال بالالتزامات التنظيمية

1.3 يجب على أي شخص مرخص يخل أو من المحتمل أن يخل بأي التزام تنظيمي وارد في هذا النظام إبلاغ المصرف المركزي بذلك كتابةً وعلى الفور.