المادة (3) التطبيق
C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/20181-3 تنطبق أحكام هذا النظام على كافة شركات التمويل، عدا الحالات التي يرد فيها نص محدد بخلاف ذلك في هذا النظام. وتعتبر فروع أي شركة تمويل عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة كشركة تمويل واحدة.