المادة (3) يسري تنفيذه من تاريخ 17/4/2019 على شركات التأمين التكافلي توفيق أوضاع المراقبين الشرعيين لديها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.3911