تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3)

يسري تنفيذه من تاريخ 17/4/2019

على شركات التأمين التكافلي توفيق أوضاع المراقبين الشرعيين لديها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.