المادة (31)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/20071 - يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير في الشركة أو موظف من الإدارة العليا فيها ما يأتي:
أ- الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها.
ب- منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
ج- ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.
د- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.
2- يحظر على من يتولى إدارة الشركة أو أي موظف فيها أن يكون ممثلاً لأي مساهم في هذه الشركة.