المادة (36)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/20071- على الشركة تقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عنها أو عن اية شركة لها علاقة ملكية بالشركة أو مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالإضافة الى أية بيانات أو معلومات تقدمها الشركة الى أية جهة رقابية أخرى وأية بيانات أو معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك.
2- على مجلس إدارة الشركة دعوة المدير العام لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاده، وللمدير العام أن ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية.
3- للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة للتثبت أو للتدقيق وفي أوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة أن تضع أياً منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله بشكل كامل.
4- للمدير العام، نتيجة التدقيق الذي يتم بمقتضى أحكام البند (3) من هذه المادة، تعيين خبراء أو مستشارين أو اكتواريين أو مدققي حسابات لتدقيق أعمال الشركة وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وعلى الشركة التعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، على أن تتحمل الشركة الأجور التي يحددها المدير العام لأي منهم.
5- يحظر على الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح لأية جهة كانت عن أية معلومات تم التوصل اليها بمقتضى أحكام البند (4) من هذه المادة، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية على ذلك.