كتاب روابط اجتياز لـ المادة (4) أنواع التأمين
المادة (4) أنواع التأمين
تنقسم أعمال التأمين إلى النوعين الآتيين:
- تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
- تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
وتُحدد القرارات والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المجلس ما يندرج تحت كل نوع من نوعي التأمين.