تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) أنواع التأمين

تنقسم أعمال التأمين إلى النوعين الآتيين:

  1. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
  2. تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

وتُحدد القرارات والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المجلس ما يندرج تحت كل نوع من نوعي التأمين.