المادة (4) : الإنفاذ والجزاءات
1.4 تؤدي مخالفة أي حكم من هذا النظام وأي من المعايير المصاحبة له إلى الخضوع إلى إجراءات وعقوبات رقابية وذلك حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
2.4 سيخضع أي شخص مرخص لا يستوفي متطلبات هذا النظام عند دخوله حيز النفاذ، لقيود على أعماله وذلك لحين الامتثال بشكل تام مع متطلبات المادة 3 (ج) ويجب الحصول على موافقة مكتوبة من المصرف المركزي على خطة تحدد بشكل واضح الأطر الزمنية و المخرجات حتى يتسنى الوصول للامتثال التام.