المادة (4) تعريفات
C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018لأغراض هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالي ذكرها المعاني المبينة إزاء كل منها:
- أ. شركة شقيقة: أي كيان يخضع، بشكل مباشر أو غير مباشر، لسيطرة كاملة أو سيطرة مشتركة مع كيان آخر. وأينما ذكر مصطلح "سيطرة" في هذا القرار فإنه يعني امتلاك حقوق التصويت في أي كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو سلطة توجيه أو الإيعاز بتوجيه الإدارة في أي كيان آخر؛
- ب. إجمالي التمويل: إجمالي قيمة رأس مال الدين الذي تقترضه شركة التمويل من مصادر خارجية، بما في ذلك شركتها الأم. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاقتراض من المؤسسات المالية الأخرى، وإصدار السندات وغيرها من أدوات دين التمويل الإسلامي.
- ج. إجمالي الخصوم: إجمالي قيمة الخصوم المقيدة وغير المقيدة في الميزانية العمومية لشركة التمويل؛
- د. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المؤسس بموجب القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980؛
- هـ. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته؛
- و. قانون الشركات التجارية: القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية؛
- ز. البيانات السرية: معلومات الحساب أو معلومات أخرى تتعلق بعميل أو موظف شركة تمويل، يتم التعرّف عليه أو يمكن أن يتم التعرّف عليه إما من البيانات السرية أو من البيانات السرية مقرونة بمعلومات أخرى يكون قد حصل أو يمكن أن يكون قد حصل عليها شخص أو مؤسسة أو إجراء يكون قد تم منحه أو منحها إمكانية الوصول إلى البيانات السرية؛
- ح. التأثير المسيطر: العلاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة، حيث تمتلك الشركة الأم نسبة 50% على الأقل من رأس مال الشركة التابعة، أو تسيطر الشركة الأم على الشركة التابعة من خلال، على سبيل المثال، تشكيل مجلس الإدارة، أو عن طريق علاقة مماثلة بين أي شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة؛
- ط. الانكشاف الائتماني: قيمة الانكشافات الممولة وغير الممولة، والالتزامات الائتمانية غير المستخدمة التي تخضع لأي مخاطر ائتمان مثل مخاطر التخلف عن السداد أو خفض التصنيف الائتماني؛
- ي. الالتزام ببذل العناية: التزام أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالبت في القرارات المتعلقة بشركة التمويل على نحو مدروس واحترازي؛
- ك. الالتزام بالولاء: التزام أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتصرف بما يحقق مصالح شركة التمويل؛
- ل. التمويل: الأنشطة المصرح بها حسبما هو مشار إليها في المادة 10 من هذا النظام؛
- م. شركة تمويل: شركة تمويل تقليدي و/أو شركة تمويل إسلامي؛
- ن. الجدارة والنزاهة: المتطلبات المهنية ومتطلبات النزاهة الشخصية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بموجب هذا النظام؛
- س. تمويل أجنبي: أي اقتراض أو قبول ودائع من أي كيان مؤسسي قائم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ومناطقها الحرة؛
- ع. منطقة حرة: كافة المناطق الحرة بالدولة باستثناء المناطق الحرة المالية؛
- ف. الهيئة العليا الشرعية: الهيئة التي تم تأسيسها من قبل المصرف المركزي للتحقق من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المؤسسات المالية التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛
- ص. عضو مجلس إدارة مستقل: عضو مجلس إدارة ليست لديه أي مسؤوليات إدارية في شركة التمويل، ولا يقع تحت أي تأثير غير مبرر، سواءً كان داخليًا أو خارجيًا أو سياسيًا أو متعلقًا بالملكية، يكون من شأنه أن يعيق اتخاذ عضو مجلس الإدارة لأي قرار موضوعي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي علاقة مع شركة التمويل، أو إدارتها العليا، أو مدققها الخارجي، أو مساهميها المهمين، أو شركاتها التابعة أو شركاتها الشقيقة، يكون من شأنها أن تؤدي إلى منفعة مالية أو منفعة أخرى، بالإضافة لأي شروط يحددها المصرف المركزي بهذا الخصوص من وقت إلى آخر.
- ق. شركة تمويل إسلامي: أي شركة مرخصة من قبل المصرف المركزي لممارسة أنشطة التمويل، وينص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وممارسة أنشطتها وفقًا لتلك الأحكام؛
- ر. شخص اعتباري: أي شخص اعتباري وفقًا للمادة 92 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية. ولأغراض هذا النظام، يشير هذا التعريف فقط إلى الأشخاص الاعتباريين في الإمارات العربية المتحدة.
- ش. الترخيص: التصريح بممارسة أعمال شركات التمويل الصادر من المصرف المركزي؛
- ت. المرخص له: أي شخص اعتباري مرخص له من قبل المصرف المركزي لممارسة أنشطة التمويل وفقًا لأحكام هذا النظام؛
- خ. نشاط أعمال جوهري: نشاط شركة التمويل الذي يمكن، في حال تعطله، أن يحدث تأثيرا كبيرا على عمليات شركة التمويل أو قدرتها على إدارة المخاطر على نحو فعال.
- ز. الشركة الأم: أي كيان ("الكيان الأول") الذي:
-
- 1. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
- 2. يكون مساهماً في الكيان الثاني وله الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الثاني أو مديريه؛ أو
- 3. يكون مساهماً في الكيان الثاني ومسيطرا بمفرده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.
أو؛
- 4. إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.
- ض. مساهم رئيسي: أي مساهم في شركة التمويل يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة 5% أو أكثر من أسهم شركة التمويل؛
- ظ. كيانات ذات صلة: أي مما يلي:
-
- 1. شخصان أو أكثر طبيعيين أو اعتباريين، يشكلان، ما لم يتبين خلاف ذلك، خطرا واحدا، لأن أحدهما يسيطر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يمكن أن يمارس تأثيرا مسيطرًا على الطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية؛
- 2. شخصان أو أكثر طبيعيين أو اعتباريين لا توجد بينهم علاقة سيطرة ولكن يعتبر أنهم يشكلون خطرا واحدا بسبب ترابطهم بحيث إذا واجه أحدهم مشكلات مالية، فإن الأرجح أن يواجه الآخر أو الآخرون جميعهم صعوبات في السداد؛
- غ. الإدارة العليا: الادارة التنفيذية لشركة التمويل المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لشركة التمويل على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول المخاطر، ومديري الانضباط، والتدقيق الداخلي؛
- أأ. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لشركة تمويل ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
-
- 1. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
- 2. مساهماً في الكيان الأول وله الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛ أو
- 3. مساهماً في الكيان الأول ويسيطر وحده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول
أو؛
- 4. إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني؛
- أب. بنوك الإمارات: كافة البنوك المرخصة من قبل المصرف المركزي.