تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

C 13/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/2021
  1. 1-4 يتألف إجمالي الأمـــوال الرأســـمالية من البـــنود التالية:
  2.  
    1. 1-1-4 رأس المال المدفوع؛
    2.  
    3. 2-1-4 الاحتياطيات، غير متضمنة احتياطي إعادة التقييم، و
    4.  
    5. 3-1-4 العائدات المحتفظ بها.
    6.  
  3. 2-4 يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:
  4.  
    1. 1-2-4 الخسائر المتراكمة، و
    2.  
    3. 2-2-4 السمعــة
    4.  
  5. 3-4 يحدد "نظام متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك" الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب للبنوك المتخصصة.
  6.  
  7. 4-4 يجب أن تشكّل ملكية مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للبنك المتخصص ما لا يقل عن 60% من رأس المال المدفوع.
  8.  
  9. 5-4 يجب على البنوك المتخصصة الاحتفاظ، في جميع الأوقات، بإجمالي أموال رأسمالية لا يقل عن 12.5% من إجمالي الأصول، وما لا يقل عن 17% خلال سنوات تشغيلها الثلاث الأولى. ويجوز للبنك المتخصص، لأغراض هذا الاحتساب، أن يخفّض إجمالي الأصول بالبنود التالية:
    1. 1-5-4 ضمانات نقدية؛ و
    2.  
    3. 2-5-4 ضمانات سيادية.

      ويتعيّن أن تكون البنود المبيّنة أعلاه في هذه المادة، قابلة قانونياً للنفاذ.

  10. 6-4 يجب على البنك المتخصص الحصول على موافقة المصرف المركزي على أي توزيع أرباح أو تخفيض رأس مال مقترح، بما في ذلك توزيع أرباح الأسهم، ويتعيّن على البنك القيام بذلك قبل إعلان التوزيع المقترح من خلال إعلان صحفي أو بوسائل اتصال أخرى، وقبل تقديم مقترح التوزيع للمساهمين للاعتمـــاد.
  11.  
  12. 7-4 تخضع أية تغييرات في رأس المال المدفوع لموافقة مسبقة من المصرف المركزي.
  13.  
  14. 8-4 لا يجوز لأي ملكية منفردة في بنك متخصص أن تتجاوز 20% من إجمالي الأسهم. يمكن زيادة هذا الحد بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي ، على أساس كل حالة على حدة.