المادة (42)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007يجب على كل شركة تأمين أن تودع في أحد المصارف العاملة في الدولة وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها:
1- أربعة ملايين درهم عن نوعي التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون.
2- مليونا درهم لكل فرع من فروع التأمين التي ستندرج تحت نوعي تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات المنصوص عليهما في البندين (2)، (3) من المادة (4) من هذا القانون، على ألا يجاوز المبلغ الإجمالي ستة ملايين درهم كحد أقصى مهما كان عدد الفروع.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة مبالغ الوديعة المنصوص عليها في البندين السابقين بناء على اقتراح الرئيس.
وتكون الوديعة على شكل نقود أو ما يعادلها من أسهم وسندات لشركات مؤسسة في الدولة أو رهن لعقار موجود فيها، وذلك كله بشرط موافقة الرئيس.
وتودع الوديعة في أحد المصارف المعتمدة في الدولة باسم الشركة ولأمر الرئيس بصفته، أما الرهن العقاري فيؤشر على قيده في الدائرة المختصة بقيد الرهون بما يفيد ذلك وتزود الهيئة بشهادة رسمية بذلك، وتكون عوائد الوديعة النقدية إن وجدت محررة لحساب الشركة، ويجوز بموافقة المدير العام أن تستبدل بالوديعة كلها أو بعضها أي شكل آخر من أشكال الوديعة المنصوص عليها في هذه المادة بشرط أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.