تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (43)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن كتابي من الرئيس أو من يخوله وللمحكمة المختصة أو اللجنة أن تأمر بحجز الوديعة لديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، ولا يجوز الأمر بحجزها لديون أخرى.

ويجب على الهيئة أن تطلب من الشركة تكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر قانوناً بسبب هبوط قيمة الأسهم أو السندات أو العقارات أو توقيع الحجز عليها أو على بعضها حسب أحكام الفقرة السابقة أو لأي سبب آخر، وعلى الشركة تكملة الوديعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ طلب تكملة الوديعة.