تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (45) الالتزام بضوابط حوكمة الشركات

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

على الشركات المقيدة في السجل لدى الهيئة الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية أثناء تعاملاتها في سوق التأمين ومع عملائها وفي كل ما يصدر عنها من وثائق وأوراق ومستندات ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية، وذلك وفق إجراءات وأحكام ضوابط حوكمة الشركات التي يضعها المجلس لهذه الغاية.