تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (45)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

على الشركات التي تمارس أي نوع من نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) أن تحتفظ لديها داخل الدولة بأموال تعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة داخل الدولة أو التي تنفذ فيها ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس تخفيض نسبة ما يجب أن تحتفظ به الشركة من هذا الاحتياطي إلى نسبة لا تقل عن (50%).

ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى وعند حساب الاحتياطي المذكور تؤخذ الوديعة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (42) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث يعتد بأيهما أكبر.