المادة (46)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007تعطى شركات التأمين العاملة وقت نفاذ هذا القانون مهلة قدرها سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وأحكام البندين (1)، (2) من المادة (42) ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس أن يمد هذه المهلة سنة أخرى.