تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) : تفسير النظام

1.5 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النطام.

المادة (6): إلغاء المادة السابقة والتديلات