تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): متطلبات السيولة

C 13/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/2021

يجب على البنوك المتخصصة أن تطبّق أحكام "نظــام السيولة للبنوك" الصادر من قبل المصرف المركزي.