تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) متطلبات ملغاة وأحكام عامة

C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018
  1. 1-5 يحل هذا النظام محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بشركات التمويل، بما في ذلك ما يلى:
الأنظمةالأحكام
قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/3/58 بشأن نظام شركات التمويل وتعديلاتهجميع المواد
قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2004/6/165 بشأن نظام شركات التمويل التي تمارس أعمالها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلاميةجميع المواد