تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5)

IA-BOD-RES 27/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020

أولاً: يقدم طلب الترخيص والقيد في السجل للشخص الطبيعي لدى الهيئة وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة متضمناً البيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

  1. اسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه ومكان إقامته.
  2. صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية أو صورة عن جواز السفر متضمناً إقامة سارية المفعول.
  3. اسم شركة التأمين التي سيعمل لصالحها، وأنواع وفروع التأمين المراد ممارسة الإنتاج بشأنها.
  4. شهادة حسن سيرة وسلوك سارية المفعول صادرة عن الجهات المعنية.
  5. صورة عن معادلة المؤهلات العلمية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
  6. صورة عن شهادة الدورة التدريبية التي حصل عليها.
  7. كتاب من شركة التأمين متضمناً موافقة الشركة على اعتماد مقدم الطلب كمنتج تأمين لها في حال استكمال إجراءات منحه الترخيص من قبل الهيئة.
  8. تقديم تعهد بالالتزام بكافة القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة.
  9. تقديم تعهد باستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة حال الموافقة على الطلب خلال الفترة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (6) وعدم البدء بمزاولة النشاط قبل تحقق الهيئة من استيفاء كافة شروط الترخيص، وصدور موافقتها بشأن ذلك.
  10. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

ثانياً: يقدم طلب الترخيص والقيد في السجل للشخص الإعتباري لدى الهيئة وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة متضمناً البيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

  1. نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
  2. صورة مصدقة من رخصة الشخص الاعتباري.
  3. كتاب عدم ممانعة من الجهة المرخص لديها.
  4. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.