المادة (51)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/20071- إذا قامت الشركة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ الإيقاف، بإزالة سبب وقف مزاولتها للعمل بسبب قيام أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون، أصدر المجلس بناء على ما يعرضه المدير العام قراراً بالموافقة لها على الاستمرار بممارسة أعمال التأمين وتُبلغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.
2- إذا لم تقم الشركة بإزالة سبب وقف مزاولتها للعمل خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الإيقاف أُلغي ترخيصها لذلك النوع أو تلك الأنواع بقرار من المجلس، وتُبلغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.