المادة (54)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/20071-إذا لم تتقدم الشركة التي أُلغي قيدها لجميع أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها بطلب إعادة القيد خلال المدة المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون، أو إذا رفض المجلس طلب إعادة القيد، فعلى الشركة البدء بإجراءات تصفيتها اختيارياً خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ إبلاغها قرار المجلس، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات صُفّيت وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- يُعتبر قيد الشركة ملغى إذا صدر قرار بتصفيتها اختيارياً أو صدر حكم قضائي قطعي بتصفيتها إجبارياً أو إذا أشهر إفلاسها.