المادة (58)FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007 يجوز للمدير العام أن يرخص للشركة بناءً على طلبها بإصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.517