تجاوز إلى المحتوى الرئيسي المادة (6) التقدم بطلب الحصول على ترخيص
C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018 - 1-6 لا يُسمح بمزاولة أنشطة التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا في حال الترخيص بذلك من قبل المصرف المركزي.
-
- 2-6 تكون مزاولة أنشطة التمويل مقصورة حصرا على الأشخاص الاعتباريين. ويجب أن يحدد الطلب نطاق الأنشطة المطلوب إصدار ترخيص لها، ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
-
- 1-2-6 بيان يحدد طبيعـــــــة ونطاق أنواع الأنشطة المذكورة في المـــــادة 10 من هذا النظــام، والتي تنوي شركة التمويل الجديدة مزاولتها. علاوة على ذلك، يجب أن يذُكر في البيان أي خطط تكون لدى مقدم الطلب للتطورات المستقبلية لهذه الأنواع من الأعمــال بالإضافة إلى تفاصيل بشـــأن ترتيبات مقدم الطـــلب المتعلقة بإدارة أعماله.
-
- 2-2-6 دراسة جدوى تحدد السوق المستهدف، والخدمات التي سيتم تقديمها، ونموذج أعمال واستراتيجية شركة التمويل، بالإضافة إلى دراسة جدوى لثلاث سنوات تشمل على الأقل ما يلي:
-
- أ. أنشطة التمويل والمنتجات التي سيتم طرحها؛
-
- ب. بيانات مالية تقديرية، وبيان للمصاريف والإيرادات السنوية المتوقعة، والهوامش المالية، ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات المصرف المركزي وفقًا للمادة 11 والمادة 12 من هذا النظام؛
- ج. التكاليف المتوقعة لبدء النشاط وطريقة تمويلها؛
-
- د. التمويل المستمر المتوقع للعمليات؛
-
- هـ. عوامل المخاطر؛
-
- و. موجز للهيكل المؤسسي، الشكل القانوني ومعايير الحوكمة التي تتبناها شركة التمويل؛
-
- ز. الفروع التي ستؤسسها شركة التمويل؛
-
- ح. خطة التوظيف مع ذكر عدد الموظفين المتوقع توظيفهم، بما في ذلك الموظفين من مواطني الدولة. ويمكن للمصرف المركزي أن يضع متطلبات محددة بشأن نسبة المواطنين الإماراتيين في إجمالي موظفي الشركة.
-
- 3-2-6 أسماء، وعناوين، وجنسيات، وحصص ملكية المساهمين، بالإضافة إلى نسخة موثقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد إتمام إجراءات التأسيس وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية. وبالنسبة للمساهمين الإماراتيين يتعين تقديم بطاقات الهوية الإماراتية وبيان بأفراد أسرهم وعلاقتهم بالمساهمين المؤسسين؛ أما بالنسبة للمساهمين غير المواطنين، فيتعين تقديم نسخ عن جوازات الســـفر والإقامة سارية المفعـــــــول، ونسخ عن هـــوية الإمارات. وإذا كــان المســــــاهمون المؤسســـــــون شخصيات اعتبارية، فيلزم عندئذ تقديم المستندات التأسيسية موثقة حسب الأصول.
-
- 4-2-6 هيكل تنظيمي يبين الإدارات الرئيسية، والأقسام، وخطوط رفع التقارير، والسلطات والمسؤوليات. ويجب أن يكون هذا الهيكل ملائما، متوازنا، ومقبولا للمصرف المركزي.
-
- 5-2-6 السير الذاتية للأشخاص المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والإدارة العليا. وقد يقرر المصرف المركزي مقابلة الأشخاص المرشحين.
-
- 6-2-6 شهادة صادرة عن أحد بنوك الإمارات تفيد بأن مقدم الطلب يحتفظ لديه بمبلغ 25 مليون درهم على الأقل من رأس ماله المدفوع في هيئة ودائع، بالإضافة إلى تقديم تعهد بإيداع الرصيد المتبقي من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع على الفور، بعد الحصول على الموافقة المبدئية من المصرف المركزي.
-
- 7-2-6 خطاب ضمان غير مشروط من أحد بنوك الإمارات صادر لصالح المصرف المركزي بمبلغ يعادل الحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع. ويجب أن يكون خطاب الضمان المذكور قابل للتجديد تلقائيًا لحين سداد الحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع كاملا. ويفرج عن خطاب الضمان بناءً على طلب المساهمين المؤسسين في الحالات التالية:
-
- أ. سداد الحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع نقدًا؛
-
- ب. سحب طلب الترخيص؛ أو
-
- ج. رفض المصرف المركزي لطلب الترخيص.
-
- 8-2-6 تعهد بالالتزام بأحكام قانون المصرف المركزي، وقانون الشركات التجارية والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية وأحكام هذا النظام وأي قرارات أو تعليمات أو توجيهات أو تعاميم أو مراسلات صادرة عن المصرف المركزي بخصوص أنشطة التمويل.
-
- 9-2-6 تعهد بجعل السجلات والمستندات متاحة لإشراف ومراجعة المصرف المركزي، وتعهد بالالتزام بجميع قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال وأي قرارات أو تعليمات أخرى صادرة من المصرف المركزي في هذا الشأن.
-
- 10-2-6 أي معلومات و/أو مستندات أخرى يطلبها المصرف المركزي لغرض البت في طلب الترخيص.
-
- 3-6 يمكن لطالبي الترخيص التقدم بطلب لترخيص شركة تمويل تقليدية أو شركة تمويل إسلامي. عدا عن ذلك، فإنه يحظر إنشاء نوافذ إسلامية في شركات التمويل التقليدية.
-
- 4-6 يكون الشكل القانوني لشركة التمويل واحداً من الأشكال القانونية الواردة في قانون الشركات التجارية. كما يجب أن تكون خاضعة لترخيص وإشراف وتفتيش المصرف المركزي، وفقا لأحكام قانون المصرف المركزي.
1550