كتاب روابط اجتياز لـ Article 6
المادة (6)
IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/20131- يجب على وسيط التأمين أن يتوافر لديه وبصورة مستمرة الكادر الفني اللازم لمزاولة النشاط المرخص له به، ويجب عليه كحد أدنى تعيين كل من:
- أ- مدير عام أو رئيس تنفيذي.
- ب-مدير عمليات.
- ج- مراقب داخلي (شخص طبيعي أو اعتباري).
- د- موظف متخصص – على الأقل – لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص بها.
2- يحدد المدير بموجب قرار صادر عنه المؤهلات والخبرات والمهام والقيود الخاصة بكل وظيفة من الوظائف المحددة في البند (1) من هذه المادة.
3- لا يجوز الجمع بين وظيفتين من الوظائف المعتمدة من قبل الهيئة في نفس الوقت.