تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7) : النشر وتاريخ النفاذ

1.7 ينثر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية ويدخل حيز النفاذ بعد مرور شهر واحد من تاريخ نشره.