تجاوز إلى المحتوى الرئيسي المادة (7): تطبيق الأنظمة البنكية على البنوك المتخصصة
C 13/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/2021 - 1-7 يجــب على البنــــوك المتخصصة الامتثال لكافة الأنظمة والمعايير الصادرة عن المصــرف المركزي، التي تنطبق على البنوك، باستثناء الأنظمة والمعايير المتعلقة بمتطلبات رأس المال، وتلك التي تتعلق بالتركّزات الائتمانية، والتي وردت متطلباتها مسبقـاً في هذا النظام.
-
- 2-7 يولي المصرف المركزي أهمــية كبيرة لضمان الحوكمــــة الرشيدة في المنشآت المــالية. ويتعيـــّن على البـنوك المتخصصة أن تتحقـــق من التطبيـق الكامــل لـ "نظـــام الحوكمة المؤسسية للبنوك" الصـــادر عن المصــــرف المركــــزي، والمعـــايير المصاحبة له.
-
- 3-7 يجب على كافة البنوك المتخصصة الامتثال للالتزامات القانونية القائمة، ومتطلبات المصرف المركزي الرقابية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهــاب مـن خــلال الإجراءات الوقائية الملائمة لمنع إســاءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن أية معاملات مشــبوهة لدى "وحدة المعلومات المالية" بالمصرف المركزي.
-
- 4-7 يجب أن تُدار البنوك المتخصصة بتبصّر وكفاءة، وعلى نحو لا يؤثر سلبياً على مصالح عملائها القائمين أو المحتملين. ويتعيّن على كافة البنوك المتخصصة الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي الرقابية القائمة حالياً، بشــأن حماية المستهلك.
2309