كتاب روابط اجتياز لـ المادة (74) الحصص المسيطرة
المادة (74) الحصص المسيطرة
1. | لا يجوز لأي شخص سواء بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة أن يمتلك حصّة مسيطرة أو زيادة حصّة السيطرة في الشركة أو أن يُمارس صلاحيات تؤدي إلى اعتباره صاحب حصّة مسيطرة، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. | ||
2. | إذا ثبت قيام أي شخص بمخالفة حكم البند (1) من هذه المادة، للمصرف المركزي فرض واحد أو أكثر من التدابير الآتية: | ||
أ. | توجيه إنذار بالمخالفة ومنح المخالف مهلة للتصويب وفقاً للآلية التي يُحددها المصرف المركزي. | ||
ب. | حرمان المخالف من الأرباح أو المنافع بالقدر الذي ارتكبت به المخالفة. | ||
ج. | منع المخالف من التصويت في الجمعية العمومية للشركة أو الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك إلى حين تصويب أو تنفيذ الإجراء الذي يحدده المصرف المركزي. | ||
د. | تعليق أو إسقاط عضوية المخالف إذا كان عضواً في مجلس إدارة الشركة. | ||
ه. | منع المخالف من التصرف في النسبة التي تُجاوز الحصّة المسيطرة دون الحصول على موافقة خطيّة مُسبقة من المصرف المركزي. | ||
و. | أي تدابير أخرى يُقررها المجلس. | ||
3. | على المجلس إصدار الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتحديد الأطراف المرتبطة بنسب التملك في رؤوس أموال الشركات والقيود المتعلقة بحصص وحالات السيطرة مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه أو أي قانون آخر يحل محله. |