المادة (79)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/20071 – تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة إعادة الهيكلة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تثبيت الديون لديها، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية، شريطة أن تتم الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.
2 – أ – في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة هذه الخطة إلى المدير العام وبدوره يرفعها إلى المجلس مرفقة بتوصياته.
ب – في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة تقريراً بذلك إلى المدير العام، ويقوم برفعه مرفقاً به توصياته إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.
3 – للمجلس الموافقة أو عدم الموافقة على الخطة المقدمة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، وفي حال الموافقة يتم السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.
4 – بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.